مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الثالث — إعداد مخططات تنظيم النجدة
المادة 8
يتم إعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية من قبل لجنة ولائية أو لجنة بلدية، حسب الحالة، يرأسها، على التوالي، الأمين العام للولاية أو الأمين العام للبلدية. وتتولى مصالح الحماية المدنية أمانة هاتين اللجنتين.
تحدد تشكيلة اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.