الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 48
يتم إعداد تقرير مفصل بعد كل رفع لمخطط تنظيم نجدة وعلى إثر كل محاكاة من قبل :
– الوزير المكلف بالداخلية، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة الوطني أو مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات.
ويرسل التقرير إلى الوزير الأول،
– الوالي المختص إقليميا، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة للولاية. ويرسل التقرير إلى الوزير المكلف بالداخلية،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة للبلدية. ويرسل التقرير إلى الوالي،
– المستغل، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس. ويرسل التقرير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى مصالح الحماية المدنية مكان وجود ذات الموقع.