مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل السادس — مقاييس التدخل
المادة 44
تحدد مقاييس التدخل المكونة لمخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس، كما يأتي :
– الأمن،
– النجدة والإنقاذ والإجلاء،
– الاتصال والإعلام،
– المعدات والتجهيزات المختلفة،
– الخبرات والتقييم والحصيلة.