مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 36
يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله على مستوى البلدية إدارة عمليات النجدة انطلاقا من مركز قيادة ثابت.
يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله مسؤولو مقاييس التدخل المعنية.