الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الكارثة : اضطراب خطير في سير جماعة ما بسبب أحداث خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر معتبرة على الصعيد البشري أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي.
– مقياس التدخل : تنظيم الموارد البشرية والمادية اللازمة للتكفل وتسيير كل جانب خاص من الكارثة.
– الموقع الحساس : هيكل قاعدي أو مؤسسة أو منشأة أو هيكل يضمن توفير السلع والخدمات ذات الأهمية الحيوية، والذي تؤدي الاختلالات المتعلقة به ذات النطاق الواسع إلى عواقب خطيرة على السكان والاقتصاد والبيئة.