الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 22
يتمّ وضع مخطط تنظيم النجدة الوطني في حالة تأهب من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة إطلاق مخطط واحد، على الأقل، لتنظيم النجدة ما بين الولايات أو عدة مخططات تنظيم النجدة للولايات.
يتم إطلاق مخطط تنظيم النجدة الوطني من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة :
– وقوع كارثة تمس عدة ولايات في آن واحد،
– إذا كانت الوسائل المسخّرة في مخطط تنظيم النجدة لما بين الولايات أو لعدة ولايات غير كافية للتكفل بالآثار المرتبطة بالكارثة،
– إذا كانت الكارثة ذات بعد وطني وتقتضي تعبئة وسائل إضافية خاصة.