مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الرابع — تنظيم مخططات تنظيم النجدة وتخطيطها
المادة 20
تتمثل مهمة اللجنة الوزارية المشتركة لتسيير الكارثة في تقييم وضعيات الكارثة بالتنسيق مع الولاة المعنيين، واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الكارثة خلال مختلف مراحلها. كما تتابع تعبئة واستخدام الموارد المسخّرة.