مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الرابع — تنظيم مخططات تنظيم النجدة وتخطيطها
المادة 19
تنشأ، تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، لجنة وزارية مشتركة لتسيير الكارثة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.