الفصل الثالث — إعداد مخططات تنظيم النجدة
المادة 14
يتم تأسيس قاعدة بيانات رقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية وعلى مستوى كل ولاية وكل بلدية.
تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخططات تنظيم النجدة لمجموع الولايات وكذا الوسائل الأخرى القابلة للتعبئة.
تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى الولاية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخططات تنظيم النجدة للولاية ومخططات تنظيم النجدة لبلديات نفس الولاية.
تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى البلدية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخططات تنظيم النجدة للبلدية.
تحدد كيفيات تنظيم قواعد البيانات وسيرها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. 5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م