الفصل الثالث — إعداد مخططات تنظيم النجدة
المادة 12
لا يعدّ مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس بالنسبة للهياكل والمنشآت الملزمة بإعداد مخطط خاص للتدخل المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 15–71 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها.
يحدد الوالي المختص إقليميا قائمة المواقع الحساسة بموجب قرار بناء على اقتراح من لجنة ولائية تحدد تشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.