مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الثالث — إعداد مخططات تنظيم النجدة
المادة 11
يعدّ مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس من قبل المستغل للموقع بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية، ويصادق عليه الوالي.
ترسل نسخة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي مكان وجود الموقع الحساس.