مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الثالث — إعداد مخططات تنظيم النجدة
المادة 10
يصادق على مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية، حسب الحالة، الوالي بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي.
يؤشر على مخطط تنظيم النجدة للبلدية من طرف الوالي.