مرسوم تنفيذي رقم 19-55
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–55 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية
المادة 2
لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته مراسيم