مرسوم تنفيذي رقم 19-44
· ج.ر عدد 13 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-44 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثمانية عشر مليارا وثلاثمائة وثمانية وسبعين مليونا ومائتين وسبعة آلاف دينار 18.378.207.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.