مرسوم تنفيذي رقم 19-396
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19-396 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الباب رقم 33-21 "إدارة السجون – المنح العائلية".