مرسوم تنفيذي رقم 19-396
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19-396 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره واحد وستون مليون دينار (61.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل و في الباب رقم 31-21 "إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط".