الفصل الأول — المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 5
يجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد لمؤسسة صيدلانية لاستيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا ، مسك محاسبة مادية لهذه المواد من أجل ضمان تتبع مثالي وتسهيل مراقبتها.
ولهذا الغرض، يجب عليه حيازة الوثائق الآتية :
سجل الدخول والخروج ، الملحق الأول، سجل التوزيع، الملحق الثاني سجل المواد الأولية أو النفايات أو المنتجات غير المطابقة، الملحق الثالث. 5 جانفي سنة 2020 م