الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 42
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019.
عبد العزيز جراد 13 الملحق الأول سجل الدخول والخروج التاريخ جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر | نوفمبر ديسمبر 01 دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1441 عام م 2020 الأولى سنة جمادى جانفي 9 5 ه 1441 عام م 2020 الأولى سنة جمادى جانفي التاريخ رقم الفاتورة رقم تسجيل تعيين 9 5 الزبون الزبون 01 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 14 الملحق الثاني سجل التوزيع المنتوج الكمية التسمية المسلمة الدولية وحدة اسم العلامة الشكل الجرعة الحساب المشتركة 15 الملحق الثالث سجل المواد الأولية أو النفايات أو المنتجات غير المطابقة المواد الأولية مواد شبه تامة الصنع مواد تامة الصنع 01 التاريخ العدد التعيين | الكمية التعيين التخصص الشكل الجرعة الرقم الوحدة ب الكمية التعيين الت اسم الشكل الجرعة رقم . الحصة . وحدة الحساب الكمية | الحساب التخصص / الجزائرية كلغ غ للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1441 عام م 2020 الأولى سنة جمادى جانفي الصيدلي المدير التقني 9 5 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الرابع 9 جمادى الأولى عام 1441 ه العدد 01 5 جانفي سنة 2020 م سجل دخول المواد الأولية الموجهة لصناعة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التاريخ رقم تعيين المنتوج رقم الفاتورة الزبون الحصة الملحق الخامس تاريخ انتهاء الكمية المسلمة الصلاحية إمضاء الصيدلي المدير التقني سجل خروج المواد تامة الصنع انطلاقا من المادة الأولية التاريخ مواد تامة الصنع مواد أولية التسمية اسم الشكل الجرعة | رقم الحصة وحدة الحساب التعيين الكمية الدولية التخصص المشتركة كلغ غ الصيدلي المدير التقني 5 جانفي سنة 2020 . م المؤسسة :
المصلحة :
المخزون تعيين المنتوج الموجود الشكل والجرعة الإمضاء والختم 17 الملحق السادس سند طلب التاريخ :
الكمية المطلوبة الكمية المسلمة تاريخ السند الملحق السابع كشف اسمي للمؤثرات العقلية التاريخ :
المصلحة :
تعيين المنتوج :
القائمة رقم :
الرقم | الممارس لقب واسم السن المريض رقم رقم تاريخ الكمية الكمية الإمضاء السرير | الدخول الدخول المطلوبة | المبررة 5 جانفي سنة 2020 . م الملحق الثامن دفتر وصفات للمؤسسات الاستشفائية البرنامج الوطني للصحة العمومية :
تاريخ لقب و اسم المريض رقم رقم وثيقة وثيقة هوية التسجيل أو حامل الوصفة حامل حامل الوصفة التي تصرف الأدوية بدون إقامة استشفائية رقم رقم . تاريخ تعيين الكمية مدة لقب و اسم الوصفة | الوصفة | الأدوية المسلمة | العلاج الواصف الملحق التاسع سجل سحب الأدوية التاريخ المصلحة الطالبة رقم السند أو الوصفة لقب واسم الشخص رقم التسجيل الإمضاء المكلف بالسحب 5 جانفي سنة 2020 . م اسم المؤسسة الرقم : رمز ايبيفارم متوسط السعر :
مخزون الأمن :
مخزون الطوارئ :
الحد الأقصى للمخزون :
الدخول تاريخ الدخول | رقم المورد السعر الفاتورة 19 الملحق العاشر بطاقة المخزون التسمية الدولية المشتركة :
التسمية التجارية :
الشكل ... الجرعة... وحدة التوزيع :
المكافئ العلاجي :
الاستهلاك الشهري :
الوقاية السنوية :
الخروج رقم تاريخ انتهاء تاريخ المصلحة رقم سند النوعية الحصة الصلاحية الخروج المرسل إليها الطلب ه الملحق الحادي عشر 1441 السجل اليومي لدخول وخروج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا عام م 2020 الأولى سنة التاريخ جانفي فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر جمادى جانفي 9 5 دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج دخول خروج 01 العدد / الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة 5 جانفي سنة 2020 . م سجل التاريخ المورّد رقم الفواتير التعيين 21 الملحق الثاني عشر الدخول بالنسبة للصيدليات الكمية | رقم تاريخ انتهاء السعر العمومي | الملاحظة الحصة الصلاحية في الجزائر الملحق الثالث عشر دفتر الوصفات بالنسبة للصيدليات الشهر :
السنة :
التاريخ لقب رقم الوصف وعنوان الترتيب الواصف الكمية | تاريخ لقب واسم وعنوان ورقم المسلمة | العلاج تعريف المريض (حامل الوصفة) الشكل التخصص توضيب في الجرعة مراسيم