مرسوم تنفيذي رقم 19-379
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
الفصل الأول — المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 3
تهدف المراقبة في مجال استيراد وتصدير المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا إلى التأكد على الخصوص من مطابقة تسيير المنتوج لأحكام هذا المرسوم واحترام الأحكام الإدارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.