مرسوم تنفيذي رقم 19-379
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 39
تحدد تشكيلة اللجنة الوطنية واللجنة الولائية وتنظيمها وسيرها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.