الفصل الخامس — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 38
تتوفر اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه ، على لجان ولائية تكلف بالمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. وتتولى اللجنة الولائية الموضوعة لدى مدير الصحة والسكان للولاية، على الخصوص المهام الآتية :
ضمان مراقبة ومتابعة تصريحات الصيادلة وفقا للمادة 36 من هذا المرسوم
- اقتراح على مدير الصحة والسكان للولاية، برمجة تفتيشات محددة وفقا للتصريحات والمعلومات التي تمت معالجتها،
- اقتراح على مدير الصحة والسكان للولاية، كل التدابير الضرورية التي تدخل في إطار مهامها، إعداد تقرير سنوي حول أشغالها ترسله إلى اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه.