الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 29
يتم تبادل أو نقل المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا بين مؤسسات الصحة وبين الصيدليات بموجب وثيقة تنازل تبيّن طبيعة وكمية المواد المتبادلة أو المنقولة .
تبلغ الكميات المتبادلة أو المنقولة للجنة الولائية المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 38 أدناه.
عندما يتم تبادل أو نقل الكميات بين مؤسسات الصحة وبين صيدليات موجودة في ولايات مختلفة، تبلغ الكميات المتبادلة أو المنقولة للجان الولائية المختصة إقليميا التي تتولى إعلام اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أدناه.
و في كل الحالات، يجب تبليغ اللجنة الوطنية بالكميات المتبادلة أو المنقولة .