مرسوم تنفيذي رقم 19-379
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 24
يجب أن يتضمّن سجل وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى الهياكل الخاصة للصحة ، البيانات الآتية :
- تعيين الهيكل
- تعيين الطبيب الواصف
- تعيين المريض : اللقب والاسم والسن والعنوان
- رقم وثيقة هوية المريض أو حامل الوصفة
- تاريخ الوصف
- التسمية الدولية المشتركة أو ، عند الاقتضاء ، اسم تخصص المنتوج،
- الجرعة والمقادير وشكل المنتوج
- مدة العلاج.