الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 23
يجب أن يتضمّن سجل وصف المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية أو الخاصة للصحة، البيانات الآتية :
تعيين المؤسسة،
- تعيين الطبيب الواصف، تعيين المريض : الجنس واللقب والاسم والسن ورقم الدخول والعنوان
- تعيين المريض : اللقب والاسم والسن ورقم وثيقة الهوية، بالنسبة للفحوص غير الاستشفائية
- التسمية الدولية المشتركة أو عند الاقتضاء ، اسم تخصص المنتوج،
- الجرعة والمقادير وشكل المنتوج 5 جانفي سنة 2020 . م
- تاريخ الوصف
- مدة العلاج،
- الملاحظات المحتملة.