مرسوم تنفيذي رقم 19-379
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
الفصل الرابع — المراقبة في مجال تسليم المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
المادة 18
يرفق سند الطلب المذكور في المادة 17 أعلاه، بكشف اسمي للمنتوج ذي الخصائص المؤثرة عقليا .
يحدد نموذج الكشف الاسمي المذكور أعلاه، في الملحق السابع بهذا المرسوم.