مرسوم تنفيذي رقم 19-379
· ج.ر عدد 1 لسنة 2020
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19-379 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يحدّد كيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا
الفصل الثالث — المراقبة في مجال اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها
المادة 12
يتعين على الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، حفظ المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا في خزانة أو محل يغلق بالمفتاح مخصص لها.