الفصل الثالث — المراقبة في مجال اقتناء المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وحيازتها
المادة 11
يجب أن يتأكد الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة، عند كل استلام المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، من المعلومات الآتية :
مطابقة الفاتورة لسند الطلب الصادر ،
- رقم الحصة، الكمية المسلمة،
- تاريخ انتهاء الصلاحية.
عندما يكون التسليم مطابقا، يكتب الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة عبارة "خدمة مؤداة " على الفاتورة ، ويمضي على هذه الوثائق ويضع عليها طابعه وتاريخ الاستلام وختم الهيكل و/ أو المؤسسة.
وفي حالة التحصيل من المورّد، يقوم الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية والصيدلي والصيدلي المساعد والصيدلي الاستشفائي لمؤسسة الصحة العمومية والخاصة أو ممثلهم الموكل قانونا، بالتأكد من مطابقة التسليم مقارنة بالفاتورة، ويضعون مراجع بطاقة هويتهم وكذا وظيفتهم وعنوانهم وختم الهيكل و / أو المؤسسة على الفاتورة.