مرسوم تنفيذي رقم 19-378
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يخول للوكالة إبرام الاتفاقات أو العقود أو الاتفاقيات المرتبطة بهدفها مع أي إدارة وهيئة عمومية أو خاصة ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. 4 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 31 ديسمبر سنة 2019 م