مرسوم تنفيذي رقم 19-378
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 7
يتعين على الوكالة، عند نهاية كل سنة مالية، أن ترسل إلى الوزير المكلف بالشباب والرياضة والوزير المكلف بالمالية :
- تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
- نسخة عن تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض.
حرر بالجزائر في .
قرئ وصودق عليه مراسيم