الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الوكالة في إطار تدعيم أعمال الدولة في مجال الشباب، كما يأتي :
- تحضير وتنظيم المخيمات الصيفية والتسلية لفائدة الشباب والأطفال
- تحضير وتنظيم قرى التسلية لفائدة الشباب والأطفال تنظيم التبادلات الوطنية والدولية لفائدة الشباب المتفوقين والمشاركين في التظاهرات الشبانية، تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية بمناسبة الاحتفالات الوطنية والدولية، تنظيم إقامات ومخيّمات العطل ودورات ذات طابع تربوي أو رياضي والتسلية قصد تشجيع وتطوير السياحة الشبانية ضمان الخدمات في مجال الاستقبال والإيواء والإطعام والنقل لفائدة الشباب بمناسبة التظاهرات الكبرى التي تنظمها السلطات العمومية.