مرسوم تنفيذي رقم 19-378
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-378 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتسلية الشباب
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 16
تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة.
تعرض مداولات مجلس الإدارة على موافقة الوزير المكلف بالشباب والرياضة في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع.