الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالسياحة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية المدير المكلف بالشباب على مستوى وزارة الشباب والرياضة، ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للشباب
- أربعة (4) ممثلين عن جمعيات وطنية ناشطة في مجال الشباب ذات صلة بمهام الوكالة يعينهم الوزير المكلف بالشباب والرياضة ممثلين (2) منتخبين عن عمال الوكالة.
يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يشارك المدير العام للوكالة في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.