مرسوم تنفيذي رقم 19-377
· ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-377 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 11 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 13 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 15
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 13-33 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي".