مرسوم تنفيذي رقم 19-377 · ج.ر عدد 82 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-377 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 9 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 11 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 13 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في 15

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.