مرسوم تنفيذي رقم 19-360
· ج.ر عدد 80 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–360 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 34–04 “الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة”.