مرسوم تنفيذي رقم 19-349
· ج.ر عدد 79 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-349 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 16 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانية وأربعون مليون دينار(000.000.84 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-26 ”الأسلحة”. 22 ديسمبر سنة 2019 م