مرسوم تنفيذي رقم 19-336
· ج.ر عدد 76 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19–336 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات
الفصل الأول — كيفيات الإدماج في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 7
تتشكل اللجنة المركزية من ممثلي :
– الوزير المكلف بالتشغيل، رئيسا،
– الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– الوزير المكلف بالصحة،
– الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
– الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
– السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.