مرسوم تنفيذي رقم 19-331
· ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-331 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 219، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعمائة ألف دينار 900.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول، الفرع الثاني : المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية وفي الباب رقم 35 - ”01 الإدارة المركزية - صيانة المباني”.