مرسوم تنفيذي رقم 19-331 · ج.ر عدد 77 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-331 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 219، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.