الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يعيّن رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان مكاتب مصلحة البريد، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي، أو رتبة معادلة لهما،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مكاتب مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال والاقتصاد الرقمي، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مكاتب مصلحة الإدارة، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.