المادة 4
يكلف المجلس، في إطار المهمة الموكلة له، بما يأتي :
– تحديد سياسة واستراتيجية وطنيتين للوقاية والأمن في الطرق،
– القيام بالتقييم الدوري للوضعية الوطنية في مجال الوقاية والأمن في الطرق،
– تصميم استراتيجية للإعلام والاتصال في مجال الوقاية والسلامة المروريتين،
– اعتماد خطط عمل للوقاية والسلامة المرورية، وضمان تقييمها،
– ضمان التنسيق والتعاون المؤسساتي في هذا المجال،
– العمل بشكل متكامل وتشاوري بهدف التقليل من حوادث المرور،
– اقتراح كل تدبير ذي طبيعة مؤسساتية آو تشريعية أو تنظيمية في مجال السلامة المرورية،
– الدراسة والبت في أي مسألة أو اقتراح يتعلق بالسياسة الوطنية للوقاية والأمن في الطرق وبتنفيذها،
– المبادرة بكل برنامج يهدف إلى توحيد وترشيد استعمال موارد المتدخلين المباشرين في مجال السلامة المرورية،
– تحفيز وتشجيع الحوار والتشاور بشكل منتظم ودائم بين السلطات العمومية والشركاء المعنيين حول المسائل المتعلقة بالسلامة المرورية،
– التشجيع على إعداد الدراسات الاستشرافية والبحوث والتقييمات بهدف تحسين المعارف في مجال السلامة المرورية والرهانات ذات الصلة، وأخذها بعين الاعتبار عند وضع استراتيجيات الوقاية والسلامة المروريتين،
– التشجيع على تنفيذ كل تدبير من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال السلامة المرورية ضمن الأوساط المدرسية والجامعية والتكوين المهني.