مرسوم تنفيذي رقم 19-314
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي