مرسوم تنفيذي رقم 19-314
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي
المادة 4
يحدد المبلغ الأقصى لمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد، كما يأتي :
بالنسبة لمواد المراسلة : مائة ألف دينار ( 100.000 دج )
- بالنسبة للمواد المراسلة الأخرى : خمسون ألف دينار ( 50.000) دج )
- بالنسبة للطرود البريدية : مائة وخمسون ألف دينار ( 150.000 دج )