مرسوم تنفيذي رقم 19-314
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي
المادة 2
يشمل النظام الداخلي مواد المراسلة والطرود البريدية المتبادلة داخل الإقليم الوطني.