مرسوم تنفيذي رقم 19-314
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-314 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتعلق بمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 66 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مواد المراسلة وضبط المبلغ الأقصى لمواد المراسلة والطرود البريدية المبعوثة مقابل التسديد في النظام الداخلي.