مرسوم تنفيذي رقم 19-313
· ج.ر عدد 73 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-313 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - القسم الرابع - المديرية العامة للضرائب و في الباب رقم 34-04 "التكاليف الملحقة".