مرسوم تنفيذي رقم 19-308
· ج.ر عدد 71 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-308 مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1441 الموافق 13 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايين ومائة ألف دينار 9.100.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.