مرسوم تنفيذي رقم 19-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — المندوب الوطني
المادة 8
وظيفة المندوب الوطني وظيفة عليا في الدولة.
تصنف وظيفة المندوب الوطني ويدفع راتبها استنادا إلى الوظيفة العليا لمدير عام في الإدارة المركزية. 20 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 17 نوفمبر سنة 2019 م