مرسوم تنفيذي رقم 19-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — المندوب الوطني
المادة 7
يعيّن المندوب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد المندوب الوطني في مهامه، مدير دراسات.