مرسوم تنفيذي رقم 19-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 28
يجب إنجاز عمليات التحويل في أجل أقصاه ستة وثلاثون (36) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضاء القرار الذي يحدد كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه.
مراسيم