مرسوم تنفيذي رقم 19-303
· ج.ر عدد 70 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-303 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019، يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 25
(الفقرة الأولى) أعلاه ، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.