الفصل الخامس — أحكام خاصة وانتقالية
المادة 25
في إطار أحكام المادة 16 من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 ، المعدّل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تحوّل إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ممتلكات وحقوق وواجبات و مستخدمو كل من المركز الوطني لرخص السياقة المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-262 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، والمركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق المنظم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-502 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1424 الموافق 27 ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه.
وتحوّل المهام المنوطة بالمركزين المذكورين أعلاه، تدريجيا إلى المندوبية الوطنية للأمن في الطرق وفق تكفلها الفعلي بالأصول والوسائل المحولة.
يمكن الموظفين التابعين للمركزين المذكورين أعلاه، إما اختيار إدماجهم في المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، وإما تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل.